Jurisprudence
يتعين على محكمة الموضوع أن تناقش بمقبول كون شهادة ضياع الشيك التي تحمل تاريخا متقدما عن شهادة البنك التي تفيد ان حساب الزبون مغلق
Domaineجنحي
Page286
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 286
Référence
قرار عدد : 5/1539، بتاريخ : 05/24 /06، ملف جنحي عدد: 06/1414
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.