الاجتهاد القضائي
إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/35
تاريخ القرار
14-01-2009
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-23435
الصفحة
291
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/35 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف جنحي عدد 08-23435.