المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1/35
تاريخ القرار 14-01-2009
الفرع جنحي
رقم الملف 08-23435
الصفحة 291
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1/35 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف جنحي عدد 08-23435.