Case law
إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية
Fieldجنحي
Page291
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 291
Reference
قرار عدد : 1/35، بتاريخ : 09/01/14، ملف جنحي عدد : 08/23435
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.