Case law
إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1/35
Decision date
14-01-2009
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-23435
Page
291
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1/35 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف جنحي عدد 08-23435.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.