Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية

Áreaجنحي
Página291
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 291

Referencia

قرار عدد : 1/35، بتاريخ : 09/01/14، ملف جنحي عدد : 08/23435

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.