Jurisprudencia
إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1/35
Fecha de decisión
14-01-2009
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-23435
Página
291
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1/35 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف جنحي عدد 08-23435.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.