Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية

Domaineجنحي
Page291
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 291

Référence

قرار عدد : 1/35، بتاريخ : 09/01/14، ملف جنحي عدد : 08/23435

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.