Jurisprudence
إن اجتماع المتهمين خلسة بعيدا عن الأنظار لمناقشة توجههم إلى العراق للجهاد بعد قيامهم بالتداريب بالجزائر، تحت إشراف جماعة السلفية للدعوة و القيام، و تمويلهم من خلال هذا التدريب، أفعال لها علاقة بالمشروع الجماعي الهادف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف و الرعب و العنف، و هي بالتالي تدخإ في إطار الجريمة الإرهابية
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1/35
Date de décision
14-01-2009
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-23435
Page
291
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1/35 المؤرخ في : 14-01-2009 ملف جنحي عدد 08-23435.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.