المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1/82
تاريخ القرار 28-01-2009
الفرع جنحي
رقم الملف 08-16744
الصفحة 294
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1/82 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-16744.