Legal Library
Case law

إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1/82
Decision date 28-01-2009
Branch Misdemeanor
Case No. 08-16744
Page 294
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1/82 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-16744.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.