Case law
إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة
Fieldجنحي
Page294
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 294
Reference
قرار عدد : 1/82، بتاريخ : 09/01/28، ملف جنحي عدد : 08/16744
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.