Case law
إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
1/82
Decision date
28-01-2009
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-16744
Page
294
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 1/82 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-16744.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.