Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1/82
Fecha de decisión 28-01-2009
Rama Correccional
N.º de expediente 08-16744
Página 294
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1/82 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-16744.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.