Jurisprudencia
إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1/82
Fecha de decisión
28-01-2009
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-16744
Página
294
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1/82 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-16744.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.