Jurisprudencia
إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة
Áreaجنحي
Página294
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 294
Referencia
قرار عدد : 1/82، بتاريخ : 09/01/28، ملف جنحي عدد : 08/16744
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.