Jurisprudence
إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1/82
Date de décision
28-01-2009
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-16744
Page
294
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1/82 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-16744.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.