Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة

Domaineجنحي
Page294
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 294

Référence

قرار عدد : 1/82، بتاريخ : 09/01/28، ملف جنحي عدد : 08/16744

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.