Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن انكار المتهم في جميع مراحل البحث التمهيدي و التحقيق و الحكم، و خلو الملف من الوسائل المثبتة للفعل الجرمي موصوم المتابعة، و تخلف الأركان التكوينية للجريمة، يجعل المتابعة لا ترتكز على أساس واقعي و قانوني، مما يوجب البراءة

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1/82
Date de décision 28-01-2009
Branche Correctionnel
N° de dossier 08-16744
Page 294
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1/82 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-16744.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.