الاجتهاد القضائي
تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخيص، على أن تحقق العمومة في المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة عقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/424
تاريخ القرار
23-04-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-6811
الصفحة
298
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/424 المؤرخ في : 23-04-2008 ملف جنحي عدد 08-6811.