Legal Library
Case law

تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخيص، على أن تحقق العمومة في المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة عقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 1/424
Decision date 23-04-2008
Branch Misdemeanor
Case No. 08-6811
Page 298
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 1/424 المؤرخ في : 23-04-2008 ملف جنحي عدد 08-6811.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.