Case law
تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخيص، على أن تحقق العمومة في المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة عقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة
Fieldجنحي
Page298
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 298
Reference
قرار عدد : 1/424، بتاريخ : 08/04/23، ملف جنحي عدد : 08/6811
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.