Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخيص، على أن تحقق العمومة في المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة عقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 1/424
Fecha de decisión 23-04-2008
Rama Correccional
N.º de expediente 08-6811
Página 298
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 1/424 المؤرخ في : 23-04-2008 ملف جنحي عدد 08-6811.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.