Jurisprudencia
تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخيص، على أن تحقق العمومة في المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة عقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
1/424
Fecha de decisión
23-04-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-6811
Página
298
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 1/424 المؤرخ في : 23-04-2008 ملف جنحي عدد 08-6811.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.