Jurisprudence
تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخيص، على أن تحقق العمومة في المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة عقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1/424
Date de décision
23-04-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-6811
Page
298
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1/424 المؤرخ في : 23-04-2008 ملف جنحي عدد 08-6811.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.