Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تقوم جنحة عقد تجمع بدون ترخيص، على أن تحقق العمومة في المكان الذي ينعقد فيه الاجتماع من جهة، و أن تنصرف نية المجتمعين إلى دعوة جميع العموم لحضوره، و قيام انصراف نيتهما على ذلك. إن اجتماع نفر من الإنس في بيت مغلق، و غير مفتوح إلى الجمهور لمناقشة أمور دينية، يجعل ركن جنحة عقد الاجتماع بدون ترخيص غير قائمة

Domaineجنحي
Page298
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 298

Référence

قرار عدد : 1/424، بتاريخ : 08/04/23، ملف جنحي عدد : 08/6811

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.