المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إذا كان الفعل الجرمي ينتسب إلى مستشار لمحكمة الاستئناف، تقدم الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بملتمس إلى الغرفة الجنائية لتقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق

المجالجنحي
الصفحة300
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 300

المرجع

قرار عدد : 1/439، بتاريخ : 08/04/30، ملف جنحي عدد : 07/12693