الاجتهاد القضائي
إذا كان الفعل الجرمي ينتسب إلى مستشار لمحكمة الاستئناف، تقدم الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بملتمس إلى الغرفة الجنائية لتقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/439
تاريخ القرار
30-04-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-12693
الصفحة
300
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/439 المؤرخ في : 30-04-2008 ملف جنحي عدد 07-12693.