Jurisprudence
إذا كان الفعل الجرمي ينتسب إلى مستشار لمحكمة الاستئناف، تقدم الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بملتمس إلى الغرفة الجنائية لتقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق
Domaineجنحي
Page300
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 300
Référence
قرار عدد : 1/439، بتاريخ : 08/04/30، ملف جنحي عدد : 07/12693
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.