Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إذا كان الفعل الجرمي ينتسب إلى مستشار لمحكمة الاستئناف، تقدم الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بملتمس إلى الغرفة الجنائية لتقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 1/439
Date de décision 30-04-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 07-12693
Page 300
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 1/439 المؤرخ في : 30-04-2008 ملف جنحي عدد 07-12693.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.