Jurisprudence
إذا كان الفعل الجرمي ينتسب إلى مستشار لمحكمة الاستئناف، تقدم الوكيل العام لدى المجلس الأعلى بملتمس إلى الغرفة الجنائية لتقرر ما إذا كان الأمر يقتضي إجراء تحقيق
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
1/439
Date de décision
30-04-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
07-12693
Page
300
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 1/439 المؤرخ في : 30-04-2008 ملف جنحي عدد 07-12693.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.