الاجتهاد القضائي
إن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مدة الحراسة النظرية يفترض فيه أنه مطابق للقانون ما لم يقع إثبات العكس من طرف من يدعيه
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
1/195
تاريخ القرار
05-02-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-8040
الصفحة
302
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 1/195 المؤرخ في : 05-02-2008 ملف جنحي عدد 07-8040.