المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مدة الحراسة النظرية يفترض فيه أنه مطابق للقانون ما لم يقع إثبات العكس من طرف من يدعيه

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 1/195
تاريخ القرار 05-02-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-8040
الصفحة 302
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 1/195 المؤرخ في : 05-02-2008 ملف جنحي عدد 07-8040.