الاجتهاد القضائي
إن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية بخصوص مدة الحراسة النظرية يفترض فيه أنه مطابق للقانون ما لم يقع إثبات العكس من طرف من يدعيه
المجالجنحي
الصفحة302
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 302
المرجع
قرار عدد : 1/195، بتاريخ : 08/02/05، ملف جنحي عدد : 07/8040