الاجتهاد القضائي
ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.
يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
8/693
تاريخ القرار
21-03-2002
الفرع
جنحي
رقم الملف
00-22181
الصفحة
305
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 8/693 المؤرخ في : 21-03-2002 ملف جنحي عدد 00-22181.