الاجتهاد القضائي
ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.
يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية
المجالجنحي
الصفحة305
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 305
المرجع
قرار عدد : 8/693، بتاريخ : 02/03/21، ملف جنحي عدد : 00/22181