Case law
ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.
يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية
Fieldجنحي
Page305
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 305
Reference
قرار عدد : 8/693، بتاريخ : 02/03/21، ملف جنحي عدد : 00/22181
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.