Case law
ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.
يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
8/693
Decision date
21-03-2002
Branch
Misdemeanor
Case No.
00-22181
Page
305
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 8/693 المؤرخ في : 21-03-2002 ملف جنحي عدد 00-22181.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.