Jurisprudencia
ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.
يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية
Áreaجنحي
Página305
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 305
Referencia
قرار عدد : 8/693، بتاريخ : 02/03/21، ملف جنحي عدد : 00/22181
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.