Jurisprudence
ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.
يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
8/693
Date de décision
21-03-2002
Branche
Correctionnel
N° de dossier
00-22181
Page
305
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 8/693 المؤرخ في : 21-03-2002 ملف جنحي عدد 00-22181.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.