Jurisprudence
ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.
يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية
Domaineجنحي
Page305
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 305
Référence
قرار عدد : 8/693، بتاريخ : 02/03/21، ملف جنحي عدد : 00/22181
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.