Bibliothèque juridique
Jurisprudence

ن تقرير المختبر العلمى الرسمي بأن المحجوز يتعلق بمادة الكوكايين، كاف لإدانة المتهم بما نسب إليه.

يتعين على المتهم أن يثبت بتحليل تقني خلاف ما حاء في التقرير المختبري المنجز من طرف الضابطة القضائية

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 8/693
Date de décision 21-03-2002
Branche Correctionnel
N° de dossier 00-22181
Page 305
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 8/693 المؤرخ في : 21-03-2002 ملف جنحي عدد 00-22181.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.