الاجتهاد القضائي
على رئيس الجلسة أن يتحقق من هوية المتهم في بداية الجلسة تحت طائلة خرقه مقتضيات الفصل 386 من ق م ج
المجالجنحي
الصفحة308
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 308
المرجع
قرار عدد : 8/6344، بتارخ : 09/12/23، ملف جنحي عدد : 09/8/6/11636