الاجتهاد القضائي
على رئيس الجلسة أن يتحقق من هوية المتهم في بداية الجلسة تحت طائلة خرقه مقتضيات الفصل 386 من ق م ج
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
8/6344
تاريخ القرار
23-12-2009
الفرع
جنحي
رقم الملف
09-8-6-11636
الصفحة
308
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 8/6344 المؤرخ في : 23-12-2009 ملف جنحي عدد 09-8-6-11636.