المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

على رئيس الجلسة أن يتحقق من هوية المتهم في بداية الجلسة تحت طائلة خرقه مقتضيات الفصل 386 من ق م ج

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 8/6344
تاريخ القرار 23-12-2009
الفرع جنحي
رقم الملف 09-8-6-11636
الصفحة 308
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 8/6344 المؤرخ في : 23-12-2009 ملف جنحي عدد 09-8-6-11636.