Case law
على رئيس الجلسة أن يتحقق من هوية المتهم في بداية الجلسة تحت طائلة خرقه مقتضيات الفصل 386 من ق م ج
Fieldجنحي
Page308
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 308
Reference
قرار عدد : 8/6344، بتارخ : 09/12/23، ملف جنحي عدد : 09/8/6/11636
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.