الاجتهاد القضائي
لا يمكن متابعة الشخص المعنوي ى إلا بالعقوبات الماليه و الإضافية و التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 127 من القانون الجنائي
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
8/580
تاريخ القرار
07-03-2002
الفرع
جنحي
رقم الملف
99-24360
الصفحة
310
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 8/580 المؤرخ في : 07-03-2002 ملف جنحي عدد 99-24360.