المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يمكن متابعة الشخص المعنوي ى إلا بالعقوبات الماليه و الإضافية و التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 127 من القانون الجنائي

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 8/580
تاريخ القرار 07-03-2002
الفرع جنحي
رقم الملف 99-24360
الصفحة 310
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 8/580 المؤرخ في : 07-03-2002 ملف جنحي عدد 99-24360.