الاجتهاد القضائي
لا يمكن متابعة الشخص المعنوي ى إلا بالعقوبات الماليه و الإضافية و التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 127 من القانون الجنائي
المجالجنحي
الصفحة310
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 310
المرجع
قرار عدد : 8/580، بتاريخ : 02/03/07، ملف جنحي عدد : 99/24360