Case law
لا يمكن متابعة الشخص المعنوي ى إلا بالعقوبات الماليه و الإضافية و التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 127 من القانون الجنائي
Fieldجنحي
Page310
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 310
Reference
قرار عدد : 8/580، بتاريخ : 02/03/07، ملف جنحي عدد : 99/24360
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.