Jurisprudence
لا يمكن متابعة الشخص المعنوي ى إلا بالعقوبات الماليه و الإضافية و التدابير الوقائية العينية طبقا للفصل 127 من القانون الجنائي
Domaineجنحي
Page310
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 310
Référence
قرار عدد : 8/580، بتاريخ : 02/03/07، ملف جنحي عدد : 99/24360
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.