Jurisprudencia
يتوجب على المحكمة تأخير البت في نزاع مرتبط بنزاع آخر مازال معروضا على محكمة الإحالة بعض نقض القرار الصادر فيه من طرف محكمة النقض
Áreaتجاري
Página83
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 83
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 277 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1263
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.