Jurisprudence
يتوجب على المحكمة تأخير البت في نزاع مرتبط بنزاع آخر مازال معروضا على محكمة الإحالة بعض نقض القرار الصادر فيه من طرف محكمة النقض
Domaineتجاري
Page83
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 83
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 277 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1263
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.