Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب على المحكمة تأخير البت في نزاع مرتبط بنزاع آخر مازال معروضا على محكمة الإحالة بعض نقض القرار الصادر فيه من طرف محكمة النقض

Domaineتجاري
Page83
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 83

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 277 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1263

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.