Jurisprudence
إن عرض المكتري لسلعه خارج المحل لا يبرر المطالبة بفسخ الكراء طالما ثبت من المعاينة احترامه لمقتضيات الحكم الصادر ضده بإخلاء ممر المحل
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
283
Date de décision
15-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
97-3-2-2011
Page
88
Référence
قرار محكمة النقض عدد 283 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 97-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.