المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر المكتري مقرا بقيام علاقة كرائية بينه وبين المكري متى طالب احتياطيا بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويض عن فقد أصله تجاري. يكون الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى تضمن محضر التبليغ تسلمه من طرف الموجه له ورفضه التوقيع
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة للطعن بالزور في محضر التبليغ متى تضاربت أقوال الطاعن بخصوص واقعة التبليغ لا ينتفي المطل عن المكتري باداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 285
تاريخ القرار 15-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 156-3-2-2012
الصفحة 91
المرجع قرار محكمة النقض عدد 285 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 156-3-2-2012.