المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر المكتري مقرا بقيام علاقة كرائية بينه وبين المكري متى طالب احتياطيا بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويض عن فقد أصله التجاري. يكون الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى تضمن محضر التبليغ تسلمه من طرف الموجه له ورفضه التوقيع
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة للطعن بالزور في محضر التبليغ متى تضاربت أقوال الطاعن بخصوص واقعة التبليغ لا ينتفي المطل عن المكتري باداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار

الصفحة91
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 91

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 285 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/156