Case law
يعتبر المكتري مقرا بقيام علاقة كرائية بينه وبين المكري متى طالب احتياطيا بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويض عن فقد أصله تجاري. يكون الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى تضمن محضر التبليغ تسلمه من طرف الموجه له ورفضه التوقيع
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة للطعن بالزور في محضر التبليغ متى تضاربت أقوال الطاعن بخصوص واقعة التبليغ لا ينتفي المطل عن المكتري باداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
285
Decision date
15-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
156-3-2-2012
Page
91
Reference
قرار محكمة النقض عدد 285 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 156-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.