Case law
يعتبر المكتري مقرا بقيام علاقة كرائية بينه وبين المكري متى طالب احتياطيا بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويض عن فقد أصله التجاري. يكون الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى تضمن محضر التبليغ تسلمه من طرف الموجه له ورفضه التوقيع
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة للطعن بالزور في محضر التبليغ متى تضاربت أقوال الطاعن بخصوص واقعة التبليغ لا ينتفي المطل عن المكتري باداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
Page91
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 91
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 285 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/156
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.