Jurisprudencia
يعتبر المكتري مقرا بقيام علاقة كرائية بينه وبين المكري متى طالب احتياطيا بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويض عن فقد أصله تجاري. يكون الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى تضمن محضر التبليغ تسلمه من طرف الموجه له ورفضه التوقيع
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة للطعن بالزور في محضر التبليغ متى تضاربت أقوال الطاعن بخصوص واقعة التبليغ لا ينتفي المطل عن المكتري باداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
285
Fecha de decisión
15-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
156-3-2-2012
Página
91
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 285 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 156-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.