Jurisprudence
يعتبر المكتري مقرا بقيام علاقة كرائية بينه وبين المكري متى طالب احتياطيا بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويض عن فقد أصله تجاري. يكون الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى تضمن محضر التبليغ تسلمه من طرف الموجه له ورفضه التوقيع
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة للطعن بالزور في محضر التبليغ متى تضاربت أقوال الطاعن بخصوص واقعة التبليغ لا ينتفي المطل عن المكتري باداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
285
Date de décision
15-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
156-3-2-2012
Page
91
Référence
قرار محكمة النقض عدد 285 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 156-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.