Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر المكتري مقرا بقيام علاقة كرائية بينه وبين المكري متى طالب احتياطيا بالحكم على هذا الأخير بتمكينه من تعويض عن فقد أصله تجاري. يكون الإنذار مبلغا تبليغا صحيحا متى تضمن محضر التبليغ تسلمه من طرف الموجه له ورفضه التوقيع
لا تكون المحكمة ملزمة بالاستجابة للطعن بالزور في محضر التبليغ متى تضاربت أقوال الطاعن بخصوص واقعة التبليغ لا ينتفي المطل عن المكتري باداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 285
Date de décision 15-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 156-3-2-2012
Page 91
Référence قرار محكمة النقض عدد 285 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 156-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.