المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير

لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24

الصفحة94
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 94

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 286 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/170