الاجتهاد القضائي
يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير
لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
286
تاريخ القرار
15-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
170-3-2-2012
الصفحة
94
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 286 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 170-3-2-2012.