Legal Library
Case law

يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير

لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 286
Decision date 15-03-2012
Branch Commercial
Case No. 170-3-2-2012
Page 94
Reference قرار محكمة النقض عدد 286 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 170-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.