Case law
يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير
لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24
Page94
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 94
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 286 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/170
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.