Case law
يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير
لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
286
Decision date
15-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
170-3-2-2012
Page
94
Reference
قرار محكمة النقض عدد 286 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 170-3-2-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.