Jurisprudencia
يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير
لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24
Página94
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 94
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 286 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/170
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.