Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير

لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 286
Fecha de decisión 15-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 170-3-2-2012
Página 94
Referencia قرار محكمة النقض عدد 286 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 170-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.