Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير

لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24

Página94
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 94

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 286 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/170

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.