Jurisprudencia
يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير
لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
286
Fecha de decisión
15-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
170-3-2-2012
Página
94
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 286 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 170-3-2-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.