Jurisprudence
يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير
لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
286
Date de décision
15-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
170-3-2-2012
Page
94
Référence
قرار محكمة النقض عدد 286 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 170-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.