Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير

لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 286
Date de décision 15-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 170-3-2-2012
Page 94
Référence قرار محكمة النقض عدد 286 المؤرخ في : 15-03-2012 ملف تجاري عدد 170-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.