Jurisprudence
يخضع تحديد السومة الكرائية لمحل تجاري في إطار تجديد عقد الكراء بسومة جديدة لسلطة المحكمة بالاستناد على العناصر المحددة في تقرير الخبير
لا تلزم المحكمة باحترام مقتضيات قانون 07/03 عند تجديد العقد بسومة جديدة الذي يطبق طيه ظهير 1955/5/24
Page94
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 94
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 286 المؤرخ في : 2012/03/15 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/170
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.