الاجتهاد القضائي
تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل تجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
303
تاريخ القرار
22-03-2012
الفرع
ين
الصفحة
97
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 303 المؤرخ في : 22-03-2012.