المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل تجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع

المادة تجاري
نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 303
تاريخ القرار 22-03-2012
الفرع ين
الصفحة 97
المرجع قرار محكمة النقض عدد 303 المؤرخ في : 22-03-2012.