الاجتهاد القضائي
تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع
الصفحة97
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 97
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 303 المؤرخ في : 2012/03/22 ملفين تجاريين مضمومين عدد : 2011/2/3/1272 و 2012/2/3/151