Legal Library
Case law

تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل تجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع

Field Commercial
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 303
Decision date 22-03-2012
Branch ين
Page 97
Reference قرار محكمة النقض عدد 303 المؤرخ في : 22-03-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.