Case law
تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع
Page97
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 97
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 303 المؤرخ في : 2012/03/22 ملفين تجاريين مضمومين عدد : 2011/2/3/1272 و 2012/2/3/151
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.