Case law
تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل تجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
303
Decision date
22-03-2012
Branch
ين
Page
97
Reference
قرار محكمة النقض عدد 303 المؤرخ في : 22-03-2012.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.