Jurisprudencia
تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل تجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع
Materia
Mercantil
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
303
Fecha de decisión
22-03-2012
Rama
ين
Página
97
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 303 المؤرخ في : 22-03-2012.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.