Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع

Página97
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 97

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 303 المؤرخ في : 2012/03/22 ملفين تجاريين مضمومين عدد : 2011/2/3/1272 و 2012/2/3/151

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.