Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل التجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع

Page97
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 97

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 303 المؤرخ في : 2012/03/22 ملفين تجاريين مضمومين عدد : 2011/2/3/1272 و 2012/2/3/151

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.