Bibliothèque juridique
Jurisprudence

تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل تجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 303
Date de décision 22-03-2012
Branche ين
Page 97
Référence قرار محكمة النقض عدد 303 المؤرخ في : 22-03-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.