Jurisprudence
تعتبر عناصر مؤثرة في تقدير التعويض عن فقدان الأصل تجاري تلك التي تتأثر بالانتقال لجهة أخرى وخصوصا السمعة التجارية والحق في الكراء والاتصال بالزبناء
لا تجبر المحكمة على إجراء خبرة جديدة طالما توفر لها من خلال الخبرة المنجزة ما يغنيها عن ذلك
لاتقبل اثارة الدفع بانعدام الصفة لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذ ا كانت أسبابها وعناصرها متوفرة أمام قضاة الموضوع
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
303
Date de décision
22-03-2012
Branche
ين
Page
97
Référence
قرار محكمة النقض عدد 303 المؤرخ في : 22-03-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.