الاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
307
تاريخ القرار
22-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
702-3-2-2011
الصفحة
100
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 307 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 702-3-2-2011.