المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار

الصفحة100
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 100

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 307 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/702