Case law
يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
307
Decision date
22-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
702-3-2-2011
Page
100
Reference
قرار محكمة النقض عدد 307 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 702-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.