Legal Library
Case law

يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار

Page100
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 100

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 307 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/702

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.