Jurisprudencia
يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
307
Fecha de decisión
22-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
702-3-2-2011
Página
100
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 307 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 702-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.