Jurisprudencia
يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
Página100
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 100
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 307 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/702
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.