Jurisprudence
يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
307
Date de décision
22-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
702-3-2-2011
Page
100
Référence
قرار محكمة النقض عدد 307 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 702-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.