Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار

Page100
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 100

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 307 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/702

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.