Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر المكتري عالما بانتقال ملكية المحل للغير متى ثبت كونه قام بعرض الكراء على هذا الغير قبل أن يوجه له إنذار من هذا الاخير.
لا ينتفى مطل المكتري بأداء جزء من كراء المدة المطالب بها في الإنذار

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 307
Date de décision 22-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 702-3-2-2011
Page 100
Référence قرار محكمة النقض عدد 307 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 702-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.