الاجتهاد القضائي
يعتبر المكتري متماطلا إذا أدى واجبات الكراء المستحقة لكنه امتنع عن أداء مدة سابقة صدر بموجبها عليه حكم بالأداء وامتنع عن تنفيذه
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
309
تاريخ القرار
22-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1174-3-2-2011
الصفحة
102
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 309 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 1174-3-2-2011.