الاجتهاد القضائي
يتوجب على من استخلص من المكتري مبالغ بناء على حكم قضائي أن يرجع ما استخلصه بعد إلغاء الحكم لانعدام صفته في المطالبة بما حكم له به
الصفحة105
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 105
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 313 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/45