الاجتهاد القضائي
يتوجب على من استخلص من المكتري مبالغ بناء على حكم قضائي أن يرجع ما استخلصه بعد إلغاء الحكم لانعدام صفته في المطالبة بما حكم له به
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
313
تاريخ القرار
22-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
45-3-2-2011
الصفحة
105
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 313 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 45-3-2-2011.