المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على من استخلص من المكتري مبالغ بناء على حكم قضائي أن يرجع ما استخلصه بعد إلغاء الحكم لانعدام صفته في المطالبة بما حكم له به

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 313
تاريخ القرار 22-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 45-3-2-2011
الصفحة 105
المرجع قرار محكمة النقض عدد 313 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 45-3-2-2011.