Legal Library
Case law

يتوجب على من استخلص من المكتري مبالغ بناء على حكم قضائي أن يرجع ما استخلصه بعد إلغاء الحكم لانعدام صفته في المطالبة بما حكم له به

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 313
Decision date 22-03-2012
Branch Commercial
Case No. 45-3-2-2011
Page 105
Reference قرار محكمة النقض عدد 313 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 45-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.