Case law
يتوجب على من استخلص من المكتري مبالغ بناء على حكم قضائي أن يرجع ما استخلصه بعد إلغاء الحكم لانعدام صفته في المطالبة بما حكم له به
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
313
Decision date
22-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
45-3-2-2011
Page
105
Reference
قرار محكمة النقض عدد 313 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 45-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.