Jurisprudence
يتوجب على من استخلص من المكتري مبالغ بناء على حكم قضائي أن يرجع ما استخلصه بعد إلغاء الحكم لانعدام صفته في المطالبة بما حكم له به
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
313
Date de décision
22-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
45-3-2-2011
Page
105
Référence
قرار محكمة النقض عدد 313 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 45-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.