Jurisprudence
يتوجب على من استخلص من المكتري مبالغ بناء على حكم قضائي أن يرجع ما استخلصه بعد إلغاء الحكم لانعدام صفته في المطالبة بما حكم له به
Page105
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 105
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 313 المؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/45
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.