الاجتهاد القضائي
لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل تجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
314
تاريخ القرار
22-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
91-3-2-2011
الصفحة
107
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 314 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 91-3-2-2011.