الاجتهاد القضائي
لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل التجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل
الصفحة107
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 107
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : ه 31 ائؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/91