المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل تجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 314
تاريخ القرار 22-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 91-3-2-2011
الصفحة 107
المرجع قرار محكمة النقض عدد 314 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 91-3-2-2011.