Legal Library
Case law

لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل تجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 314
Decision date 22-03-2012
Branch Commercial
Case No. 91-3-2-2011
Page 107
Reference قرار محكمة النقض عدد 314 المؤرخ في : 22-03-2012 ملف تجاري عدد 91-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.