Case law
لا يقبل الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض بما لم يسبق التمسك به أمام قضاة الموضوع.
يخضع تقدير التعويض المستحق للمكتري للسلطة التقديرية للمحكمة بالاستناد على قيمة عناصر الأصل التجاري وما قد يلحق بها من ضرر، ولا رقابة عليها إلا من حيث التعليل
Page107
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 107
Reference
قرار محكمة النقض عدد : ه 31 ائؤرخ في : 2012/03/22 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/91
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.